الحر العاملي

159

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه ( 2 ) . ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ، نحوه ( 3 ) . ( 26785 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن ( 1 ) إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان الأولان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 50 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الأول ( 26786 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر .

--> ( 2 ) الفقيه 3 : 352 / 1687 . ( 2 ) الارشاد : 113 . 4 - الكافي 5 : 485 / 3 . ( 1 ) في نسخة : وإسحاق ( بدل : عن ) " هامش المخطوط " . ( 2 ) التهذيب 8 : 205 / 723 . ( 3 ) يأتي في الباب 50 من هذه الأبواب . الباب 50 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 485 / 1 .